السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
400
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
على وجه الكلي « 1 » في المعين « 2 » كما أن الأمر في الزكاة أيضا كذلك وقد مر في بابها 77 - مسألة إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه « 3 » مضافا إلى أصل الخمس فيخرجهما أولا ثمَّ يخرج خمس بقيته إن زادت على مئونة السنة 78 - مسألة ليس للمالك « 4 » أن ينقل الخمس إلى ذمته « 5 » ثمَّ التصرف « 6 » فيه كما أشرنا إليه نعم يجوز له « 7 » ذلك بالمصالحة مع
--> ( 1 ) بل على نحو الإشاعة كما مر ( شاهرودي ) . ( 2 ) الأقرب ان الشركة على وجه الإشاعة فلا يتصرف في البعض بالنقل والاتلاف الا بعد اخراج الخمس ( خ ) . بل الأظهر كونه على وجه الإشاعة ( گلپايگاني ) . كونه على هذا الوجه محل اشكال قد مر الكلام في باب الزكاة فراجع ( خونساري ) . بل هو على وجه آخر ( قمّيّ ) . ( 3 ) بعد امضاء الولي ( خ ) . مع امضاء الحاكم ( گلپايگاني ) . الاشتراك في الربح مبنى على ربح أرباب الخمس جزءا من العين اما لو كان حقا متعلقا بالعين فلا وجه لان يلحقه ربح وهو الأقوى ( شريعتمداري ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 4 ) بعد تمام الحول اما قبله فيجوز بلا نقل إلى الذمّة ولا مصالحة مع الحاكم وما ذكره لا يخلو من تشويش ( قمّيّ ) . ( 5 ) موضوع الكلام ان كان قبل الحول فلا مانع من التصرف بلا حاجة إلى النقل إلى الذمّة ولا وجه حينئذ لصحة المصالحة مع الحاكم وقد مر منه « قدّس سرّه » جواز التصرف في هذا الفرض لا عدمه وان كان بعد الحول فلا بأس بالمصالحة في بعض الفروض لكنه لا يلائم قوله « ولو فرض تجدد مؤن . الخ » ( خوئي ) . ( 6 ) ان كان فرض المسألة بعد استقرار الخمس وتمام العام فلا معنى للمصالحة في تأخير الخمس المستقر نعم للحاكم إذا اقتضى المصلحة الاذن في التصرف في الخمس مع التضمين مطلقا أو موقتا كما أن للمالك المصالحة مع الحاكم في مقدار الخمس إذا كان مجهولا وتعذر تعيينه بعد تمام الحول لكن هذا غير مراد من العبارة وان كان قبل الاستقرار فهي عين المسألة السابقة ( گلپايگاني ) . ( 7 ) بعد تمام الحول واما قبله فتصرفه لا يتوقف على المصالحة مع أن صحتها قبله محل اشكال ( خ )